إكسبريس تيفي : نجيبة جلال
عودا إلى ما سمي بالاتفاقية الاجتماعية الثنائية التي وقعتها إحدى نقابات الصحافة مع جمعية الناشرين، خاصة ما جاء في الفقرة الثانية من نص المادة 133 من مدونة الشغل، هو أنه ((إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في الأبواب السابقة من هذا القسم، تهم ما لا يقل عن خمسين في المائة من الأجراء، فإنه يمكن، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، ومجلس المفاوضة الجماعية، تعميم مقتضياتها على مجموع المقاولات والمؤسسات الي يشتغل فيها أجراء يمارسون المهنة ذاتها، سواء في نطاق معينة، أو في جميع تراب المملكة)).
لكن، ماذا لو كان رأي الجهات التي تم الاستشارة معها في شأن التعميم الاختياري، معارض، خاصة وأن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل هي الوحيدة التي تتوفر على سلطة القرار التي خولها المشرع؟
يبقى القضاء الاداري هو الحاسم في الموضوع، بعد الطعن في قرار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، من طرف المنظمات المهنية للمشغلين، ولجوء المنظمات النقابية إلى الإعتماد على المادة 404 من مدونة الشغل، التي تمتعهم بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي.
هذا فرضا إذا كانت النقابة الموقعة على الاتفاقية تعد 50٪ من الاجراء الصحافيين كمنتسبين لها، الجواب طبعا لا ، ابدا.
اذن سيناريو التعميم والبلاغ الأخير للنقابة الموقعة على هذا الاتفاق لا محل له منً الاعراب،