اقتراح باحثة لإدماج التربية الجنسية في المناهج التعليمية وتجريم “زواج الفاتحة”.

اقتراح باحثة لإدماج التربية الجنسية في المناهج التعليمية وتجريم “زواج الفاتحة”.

- ‎فيواجهة, رأي
IMG 20231012 WA0067
إكسبريس تيفي

 

إكسبريس تيفي/✍️ عصام كشاف:

 

في ورقة بحثية أعدتها أستاذة باحثة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا المسماة ” فوزية برج” حسب مصادر إعلامية ، في إطار تفاعله مع النقاش الدائر حول نقاش مدونة الأسرة ، وقد سلط الضوء على إثر هذا البحث ” مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة ” الخاص بموضوع “زواج القاصرات” موصية من خلاله بإذماج التربية الجنسية في مختلف المناهج وعبر جميع المستويات مع إلغاء المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة .
وقد أوصى المصدر عينه بمواجهة زواج من يعتبرون أطفالا خارج التوثيق الشرعي ، وفرض عقوبات سكنية وفرض عقوبات متضمنة لغرامات مالية من خلال إدراج نص قانوني يتابع من خلاله الزوج المنخرط في زواج الفاتحة ، مقترحا أيضا في الوقت ذاته إضافة فصل قانوني “جنائي” ، لتكييف أي قضية في هذا الإطار “لجناية” قصد منع زواج الأطفال أو المشاركة او الوساطة للقيام بتزويجهم قبل السن القانوني المحدد في 18 سنة .
وقد جاء في بعض التوصيات التي تحملها الورقة المعنونة ب ” نحو ممارسات تزويج الأطفال” بالعمل على ممارسة الوساطة الأسرية لحماية الطفلات وتفعيل المساعدة الاجتماعية ، مضيفة أجرأة مهام المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وتكون القضاة في مجال حقوق الإنسان وحفل السيسيولوجيا لعتمادها في قضايا الزواج .
كما لفتت الوثيقة نفسها إلى أنه بالرغم من تعديل مدونة الأسرة المحدد بها سن الأهلية سواء بالنسبة للذكور والإناث ، غير أن “الاستثناء المقرر بالمدونة” والمانح للقاضي بموجبه منح الإذن بتزويج الطفلة القاصر ، والذي من المفترض أن يجيب على الحالات الخاصة والإستثنائية ، إلى أنه تحول إلى قاعدة تمخضت عنها ممارسات تتسم بالإزدواجية والتناقض بين تشريع قديم يزكي “التقاليد وبين حقوق الإنسان الأساسية والاختيار الحر للشريك” .
كما أشارت الورقة البحثية ذاتها على أن تزويج القاصرات ممارسة مقلقة حقيقة ، وانتشارها علة الصعيد الوطني يشكل عائقا يحول عدم تحقيق التنمية ، مسجلة أن تحقيق رهان مدونة الأسرة يتوقف على تجديد سن الزواج لحماية المعنيين بالأمر ، ولمراعات مبادئ المساوات والعدل والانصاف ، وللحد من العواقب الجسدية والنفسية الناجمة عنه .
وجدير بالذكر أن المادة المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج له كامل الصلاحيات في أن يأذن بالزواج للأطفال دون 18 سنة وذلك عبر مقرر معلل يوضح من خلاله المصلحة والأسباب لذلك ، بعد لاستماع للأبوين أو نائبه الشرعي والإستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي ، كما أن المادة 21 من ذات المدونة نصت على أن مثل هذه الحالات متوقفة عن موافقة النائب الشرعي ، وفي حالة موافقته يتم توقيعه على الموافقة مع القاصر وحضوره إبرام العقد ، وفي حالة امتناعه جاز للقاضي المكلف البث في الموضوع ، فيما يكتسب للزوجين طبقا للمادة 20 كما سلف ذكره أعلاه الممارسة الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق في آثار حق الزواج من حقوق والتزامات حسب المادة 22 من المدونة وهي من ضمن المواد الثلاث التي أوصي بإلغاءها عبر توصيات الورقة البحثية .
كما خلصت الورقة ذاتها إلى ضرورة الرفع من سن التمدرس والتدخل بشكل استباقي لمحاربة أسباب الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، خاصة في المناطق البعيدة والقروية، وتسهيل ظروف الولوج إلى المدارس عبر تحسين ظروف النقل المدرسي والصحة المدرسية، إضافة إلى تقوية الولوج للدعم المدرسي واستفادة الفتيات من المنح الدراسية والسكن .

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *