إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
صادق مجلس الحكومة المنعقد الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
حدد المرسوم كيفية التعامل مع اللقاحات وتداولها للاستعمال، خاصة في حالة حدوث وباء كما وقع إبان فترة كورونا، وحتى إبان إطلاق حملة للتلقيح أو البرنامج الوطني للتمنيع.
ونص المرسوم على أنه في حالة حدوث وباء أو حالة استعجالية قصوى أو كارثة وطنية، يمكن للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن تقوم بإجراء المراقبة اللازمة من أجل الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل، المصنع محليا، للتوضيب والتسويق، وذلك بالموازاة مع تحاليل المطابقة التي تنجزها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.
وحدد المرسوم مسطرة إيداع ملف طلب شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، كما حدد المستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
وأمهل المرسوم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ستين يوما للبت في ملف الطلب ابتداء من تاريخ إيداعه لديها، واستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات الخاصة التي يخصص فيها أجل البت في ملفات طلب شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
وأحال المشروع في المادة 10 منه إلى قرار لرئيس الحكومة، يُتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، صلاحية تحديد كيفيات تطبيق مسطرة الاعتراف بشهادات الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق الصادرة عن هيئات مختصة أجنبية.
كما أحال في المادتين 2 و6 منه إلى قرارين للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد نموذج طلب الحصول على شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق وشهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
وفي انتظار دخول القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ، نص المرسوم على أحكام انتقالية.