بروتوكول إسطنبول والتعذيب.. موضوع ندوة لرئاسة النيابة العامة

بروتوكول إسطنبول والتعذيب.. موضوع ندوة لرئاسة النيابة العامة

- ‎فيواجهة, مجتمع
0
e9773295 efc6 442c b8e5 dafc3875c1ee
إكسبريس تيفي

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي

 

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ندوة إطلاق برنامج تكويني حول موضوع بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه.

وتهدف هذه الندوة إلى المساهمة في اكتساب أدوات معرفية جديدة مع إظهار الآثار الإيجابية للحكامة في مجال العدالة والأمن، مع تكريس مبدأ تطبيق القواعد والمعايير الدولية على مستوى مؤسسات العدالة وقطاع الأمن، فضلا عن تعزيز جودة التقارير والمحاضر وزيادة عدد الإجراءات الطبية المطلوبة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. 
وإضافة إلى ما سبق، تروم هذه الندوة إلى تقوية قدرات ومهارات وكفاءات أعضاء النيابة العامة والقضاة والشرطة القضائية وأطباء الطب الشرعي مما يمكن من تطوير إجراءات الرقابة الداخلية والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يتماشى مع المعايير والقواعد الدولية.
تعزيز معارف ومهارات المشاركين فيما يتعلق بإجراءات التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مع تعزيز التنسيق ما بين الفاعلين المعنيين بموضوع التعذيب وسوء المعاملة.

واستفاد من هذا البرنامج قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق، إضافة للشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فضلاً عن أطباء شرعيين. 

وتؤكد هذه الندوة مدى حرص قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم على لعب دورا هاما في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية من التعذيب ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعند الاقتضاء عرض المعتقلين على الخبرة الطبية.

ويأتي ذلك إلى جانب عمل المملكة المغربية على ملاءمة تشريعاتها الداخلية مع ما تقتضيه التزاماتها الدولية في مجال مناهضة التعذيب، وذلك من خلال جعل منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة  مبدءا دستوريا كرسه دستور 2011، الذي جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية،حيث ينص الفصل 22 منه على ما يلي: “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعد بروتوكول اسطنبول اليوم مرجعاً أساسياَ يستخدم على نطاق واسع من قبل الممارسين القانونيين والمهنيين الصحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء في سياق التوعية والتدريب وبناء القدرات، أو فيما يتعلقبالوقاية والحماية وإعادة التأهيل. ويشكل هذاالبروتوكول، في نسخته المراجعة، صكًا شاملاً يسمح بتعزيز فهم المعايير والقواعد القانونية المعمول بها ومدونات الأخلاقيات ذات الصلة، ويقدم منهجية للتحقيق القانوني، بالإضافة إلى منهجية مفصلة لإجراء المقابلات والفحص الطبي الجسدي والنفسي. ومن تم فإن بروتوكول اسطنبول يعمل على توحيد ممارسات تقييم ادعاءات التعذيب، وبالتالي يضمن موثوقية وجودة وصحة الاستنتاجات الطبية.

 

 

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *