إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء الثلاثاء، أن العقوبات البديلة “ستدخل حيز التنفيذ في شهر غشت من سنة 2025″، مذكّرا بأن “رئيس الحكومة شدد في الاجتماع الذي عقد في هذا الشأن، قبل أسبوعين، على أنه خلال ماي المقبل يجب أن تكون جميع التدابير ذات الصلة، بما فيها إخراج المراسيم التنظيمية، اتخذت”.
وأفاد وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بتكوين لجنة قال إنه “تشرف” برئاستها، مضيفا :”فرقنا خلالها مجموعة من المهام المرتبطة بهذا الموضوع، وأشركنا معنا صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة ورئاسة الحكومة وإدارة السجون”.
وكشف وزير العدل، وهو يجيب عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول تسريع اعتماد العقوبات البديلة، “وجود تفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاز دورات تكوينية للقضاة والموظفين حول العقوبات البديلة، لكي تدخل حيز التنفيذ في شهر غشت”، مشددا على أنه “على الأقل جميع التدابير يجب أن تكون اتخذت في شهر ماي، كي يبدأ تطبيق هذه العقوبات في شهر غشت”.
على صعيد منفصل أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “توفير شروط المحاكمة العادلة يبدأ في اللحظة التي يعتقل فيها المتهم، أو يتم توجيه الاتهام إليه، أو عند تقديمه نفسه للشرطة القضائية، وتشمل السلامة البدنية والجسدية والحق في أن يكون له اتصال مع عائلته ومحاميه، إلخ”.
وأضاف وزير العدل في هذا الصدد: “30 إلى 40 في المائة من القوانين تقرر مصير المحاكمة العادلة، لكن ما يثار هنا هو من يقرر تنفيذ نص قضائي على مواطن هل يمتلك القدرة على حمايته؟ لأن المعتقل من يجب توفير الحماية له من طرف القضاء، فالمُطالب بالحق المدني حر وله محاميه”.
اعتبارا لذلك، يردف الوزير، “يتعيّن أن يعطي المواطن قيمة للقضاء ويحترمه، فلا يعقل أن أي مواطن حُوكم يقوم بأخذ الحكم وتوزيعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ‘ويبقى يعلّق عليه وهو ما كيفرق بين السياسة الجنائية والتعليق على حكم شخصي’؛ فيرتكب جريمة”، وفقه.
وأشار وهبي إلى أن “همّ ضمانات المحاكمة العادلة تحمله الوزارة بالنسبة للمسطرة الجنائية”، مبرزا أنه “لأجل ضبط من يوجد رهن الحراسة النظرية: متى دخل ومتى خرج؟ قامت الوزارة بوضع سجّل إلكتروني وطني يراقب من طرف النيابة العامة ‘من الفوق حتى التحت’ حول الاعتقال”، بتعبيره.
وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي لفت المتحدث إلى “السوار الإلكتروني”، وكذا “وضع آلية للوقاية من التعذيب، بحيث إذا صرح المعني بأنه تعرّض للتعذيب يجب أن يحال على الطبيب فورا، وإذا رفضت النيابة العامة إحالته يعتبر المحضر باطلا”.
وعاد الوزير للتأكيد على أنه “يجب التعامل بحسن نية مع القضاء؛ فليس من لم يحكم لصالحه، والحكم حقيقة قانونية، يقول ما أراده في القضاء”، مبرزا أن “المشكل الذي يطرح في هذا الموضوع هو الجهل والأمية التي تناقش بها الأحكام”.