إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في سياق القضية المثيرة للجدل التي تتعلق بشكوى شاب ضد المحامٍي بهيئة القنيطرة ح.ن، والمتهم بعرقلة الطريق العام في مدينة سوق الأربعاء الغرب، كشف قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 21 نوفمبر 2024 عن متابعته رفقة شخص آخر استنادًا إلى مقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي.
ينص الفصل 591 على:
“يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من وضع في ممر أو طريق عام شيئًا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته.”
وقد أثبتت التحقيقات، من خلال تقرير الشرطة القضائية وشهادات العيان، أن المحامي ح.ن وشريكه عمدا إلى تغيير مسار سيارتهما لاعتراض طريق المطالبين بالحق المدني، مما عرقل حركتهم وأدى إلى تعطل سيرهم. بناءً على ذلك، قرر قاضي التحقيق إحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، مع استمرار التدابير القضائية المتخذة في حقهما.
العقوبة التي قد يواجهها المحامي ح.ن في حال إدانته بالتهمة المنسوبة إليه تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجنًا، وفقًا لما ينص عليه القانون. ومع أن قاضي التحقيق أسقط التهم الأخرى المتعلقة بالتحريض على الكراهية والتمييز لعدم كفاية الأدلة، فإن متابعة المتهم بتهمة عرقلة الطريق العام تؤكد جدية الملف وحجم المسؤولية الملقاة على القضاء في ضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن أي محاولات تضليل للرأي العام.