متابعه
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وجود مجموعة من الاختلالات التي لا يمكن إنكارها بشركات المناولة داخل المؤسسات العمومية، مفيدا أن الوزارة في إطار منظومة تفتيش الشغل، قامت بتوجيه التعليمات اللازمة لمعالجتها.
وأوضح السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه تم إنجاز أكثر من 39 ألف زيارة للوحدات الإنتاجية خلال سنة 2024، أسفرت عن تسجيل 325 ألف ملاحظة، موضحا أنه من هذه الملاحظات ما يناهز 84 ألف ملاحظة تتعلق بالأجور، و5000 ملاحظة مرتبطة بالصحة والسلامة، و16 ألف ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه تم تحرير 222 محضرًا للمخالفات.
وأورد أن المناولة والتعاقدات تشمل العقود الإدارية الخاصة بالتدبير المفوض، وعقد المقاولة من الباطن، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الصفقات العمومية، وقد وضع المشرّع المغربي، في مدونة الشغل، مجموعة من الشروط التي ينبغي احترامها.
وأكد المسؤول الحكومي من بين هذه الشروط، إذا كان هناك إعسار للمقاولة من الباطن، فإن المقاول الأصلي ملزم بأداء الأجور، وتعويض العطلة السنوية المؤدى عنها، وكذا التعويضات المستحقة عن الفصل من العمل في حالة حدوثه، بالإضافة إلى الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأردف أنه “ما يزال يتعين علينا تعزيز دور مفتشي الشغل ومنحهم صفة أقوى، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال مراجعة مدونة الشغل، بحيث تؤدي عمليات المراقبة إلى تصحيح الاختلالات المطروحة بسرعة وفعالية”.
وأشار إلى منشور رئيس الحكومة الذي يحث فيه جميع الإدارات العمومية على احترام القانون، وأن تكون قدوة في هذا المجال، رغم أن الصفقات العمومية تتمتع بحرية تحديد الأسعار، فإنه من غير المنطقي أن نرفع الحد الأدنى للأجور (السميك) في إطار الاتفاق الاجتماعي، دون أن تتم مراجعة الصفقات لضمان أن العمال الذين كانوا يتقاضون أجورهم وفق الحد الأدنى يستفيدون من هذه الزيادة.
ومن جهته، قال المستشار لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن وضعية العاملين بشركات المناولة داخل المؤسسات العمومية تستدعي وقفة جادة ومسؤولة لما تحمله من إشكاليات اجتماعية وحقوقية.
ولفت نازهي، في تعقيبه على الوزير، إلى أن “معظم مستخدمي شركات المناولة يعملون بعقود قصيرة الأجل، بل في كثير من الأحيان عقود شفوية أو عقود مؤقتة تجدد بشكل دوري”، مبرزا أن “هذه الوضعية تجعلهم عرضة للطرد التعسفي دون أي ضمان أو تعويض. هذه الهشاشة تؤدي إلى غياب الاستقرار الوظيفي الذي يعتبر حقًا أساسيًا لكل عامل”.
وأفاد المستشار أن أغلب “هؤلاء المستخدمين محرومون من التغطية الصحية والتعويض عن الأمراض المهنية، أو حتى الانخراط الفعلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإذا وُجد هذا الانخراط، فإنه يكون صوريا، مما يضيع عليهم حقوقًا أساسية مثل التقاعد والتعويضات العائلية”.
وأردف نازهي أنه “غالبًا ما يحصل مستخدمو شركات المناولة على أجور هزيلة، وغالبًا لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور، كما أنهم لا يتلقون أي تعويضات عن الساعات الإضافية أو الظروف الصعبة التي يعملون فيها”.
كما سجل الوزير غياب الرقابة الحكومية، موضحا أنه “رغم وجود قوانين تُنظم عمل شركات المناولة، إلا أن التطبيق يبقى ضعيفًا للغاية. هناك غياب شبه كلي لرقابة صارمة تضمن احترام هذه الشركات للقوانين المنظمة لعقود الشغل وحقوق المستخدمين. هذا التسيب يسمح لشركات المناولة بتكديس الأرباح على حساب معاناة العمال”.
ودعا للتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول عبر “إلزام الشركات العمومية، عند اللجوء إلى المناولة، بإبرام عقود تضمن حقوق المستخدمين بما يتماشى مع مدونة الشغل، وإحداث لجان تفتيش فعالة تقوم بمراقبة عمل شركات المناولة ومدى احترامها للقوانين الاجتماعية، ووضع خطة واضحة لإدماج مستخدمي المناولة الذين يقدمون خدمات أساسية داخل المؤسسات العمومية لضمان استقرارهم المهني، وتخصيص برامج تكوينية لهؤلاء المستخدمين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم والمطالبة بحقوقهم القانونية”.