إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى وافق على عشر قضايا محالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، في حين أعطى حلولا بديلة لـ6 مسائل ومسألة أخيرة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار ولي الأمر باعتبار المصلحة.
وأبرز التوفيق، في كلمته خلال اللقاء التواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، المنعقد يومه الثلاثاء (24 دجنبر) في الرباط، أن “عشر قضايا وافق عليها المجلس كما اقترحتها اللجنة وتتعلق بالزواج وشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد والعمرة الاجبارية للسكنى الزوج الباقي حيا ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالاموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت والمتعة للمرأة الطالبة للتطليق والمساواة بين البنات والابناء في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا”.
وسجل وزير الأوقاف، أن “هناك ثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ومن الافضل الأخذ بها ويتعلق الأمر بنسب الولد خارج الزواج وهو جواب يعطي بديلا هو تحميل الأب المسؤولية كالأم عن حاجيات الولد دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم الأسرة وخلق أسرة بديلة والوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة والجواب هو حل بديل يتمثل في الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية والمسألة الثالثة إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء والبديا هو الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأوضح التوفيق، أن “هناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيهما ما يحقق المصلحة ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين الجواب هو أن يوصي أو يهب أحدهما للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
ولفت الوزير، إلى أن “المسألة الأخرى هي التوارث بين الكافل والمكفول الحلين البديلين هما يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورقة تنازل الدولة عن الإرث ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وشدد التوفيق على أن “هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار ولي الأمر باعتبار المصلحة وتتعلق بإدراج الشخص موافقة الزوجة الأولى في التعدد، الجواب هو لا يستجيب لمشروعية إدراج الشخص الموافقة بالتعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط مواققة الزوجة الأولى في التعدد”.