أدانت المحكمة الابتدائية فالمحمدية، فحكم مثير صدر شهر مارس من السنة الجارية، سيدة متزوجة بالحبس شهرين نافذة، وتعويض قدره 5000 درهم لفائدة زوجها.
وتعود تفاصيل القضية، لتقدم الزوج بشكاية ضد زوجته لي عنده معها طفلة، بعدما كتشف خيانتها ليه مع صديقها السابق عبر تطبيق المراسلات الفورية “وتساب”.
حيث أن الزوجة جرها الحنين لصديقها السابق لي كان كيتردد على بيت جدته لي هي جارتها، وحصلت على رقم لهاتف ديالو وشرعت فالتواصل معه عبر تطبيق “وتساب”.
ومع مرور الوقت، أصبحت الزوجة المدانة تتبادل رسائل نصية ذات إيحاءات جنسية مع فيديوهات إباحية مع صديقها السابق لي متعتقلش.
واعترفت الزوجة أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليها، ورغم محاولة إنكارها الواقعة أمام المحكمة، التمست النيابة العامة إدانتها باعتبار إنكارها لا يراد منه سوى التملص من المسؤولية الجنائية، لأن ظروف وملابسات القضية تؤكد تورطها فالخيانة الزوجية عبر تداول رسائل نصية وفيديوهات ذات طابع جنسي مع صديقها عبر “وتساب”.
واعتبرت المحكمة عتراف المتهمة خلال البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، يعد اعترافا في المادة الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، وهو وسيلة إثبات قائمة بذاتها يخضع تقييمه كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يحتاج لغيره من وسائل الإثبات الأخرى لتزكيته.
وتابعت المحكمة الزوجة بإرتكابها داخل الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة الخيانة الزوجية الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في 491 من القانون الجنائي.
وأخذت المحكمة بعين الاعتبار في الدعوى المدنية التابعة، الأضرار اللاحقة بالمطالب بالحق المدني وهو الزوج، والتعويض عنها لجبرها، وارتأت تحديد التعويض المتناسب مع الضرر وتحديده في تعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة المطالب بالحق مع الصائر والاجبار في الأدنى.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 286 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات فصول المتابعة ومقتضيات الفصول 146 إلى 149 من القانون الجنائي، أدانت المحكمة المتهمة بشهرين اثنين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.