طبيح: الحكومة تعيد الحياة لـ “كل ما من شأنه” وتخرق الدستور مرة ثانية

طبيح: الحكومة تعيد الحياة لـ “كل ما من شأنه” وتخرق الدستور مرة ثانية

- ‎فيمجتمع, واجهة
0
img 1721900743276
إكسبريس تيفي

قدم المحامي عبد الكبير طبيح عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، انتقادات حادة لمصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع قانون المسطرة المدنية، وخاصة المادة 17 الجديدة منه. وأشار طبيح إلى أن هذه المصادقة تمت بشكل مخالف للدستور والإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضح المحامي أن المادة 17 الجديدة لم تُعرض على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل والتشريع كما يقتضي الدستور، بل تم تقديمها مباشرة للتصويت في الجلسة العامة. واعتبر أن هذا الإجراء يخالف الفصول 78 و80 و82 من الدستور المغربي التي تنظم عملية التشريع.

 

في انتقاد حاد لمصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع قانون المسطرة المدنية، وجه عبد الكبير طبيح سهام النقد إلى عدة جوانب من عملية التشريع ومضمون القانون. بدأ طبيح بالإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب اختتم جلسة 23 يوليو 2024 بالقول إن النواب “صنعوا التاريخ”، لكن طبيح يرى أن هذا التاريخ صُنع بطريقة مخالفة للدستور والقوانين.

وفقًا لطبيح، تمت المصادقة على مادة لم تُعرض على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل والتشريع. هذه المادة، وهي المادة 17 الجديدة، تضمنت مقتضيات تشريعية تخرق الدستور وتخالف القوانين التنظيمية وتتعارض مع قوانين سارية المفعول. وأوضح أن المادة 17 الأصلية، التي كانت تمنح النيابة العامة حق طلب بطلان أي مقرر قضائي حتى لو لم تكن طرفًا في القضية، قد تم حذفها بالإجماع في لجنة العدل والتشريع، بما في ذلك موافقة الحكومة.

لكن المفاجأة، كما يقول طبيح، كانت في إعادة تقديم مادة 17 جديدة مباشرة إلى الجلسة العامة، متجاوزة بذلك الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الفصول 78 و80 و82 من الدستور. هذه المادة الجديدة منحت النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحيات واسعة في طلب إبطال الأحكام القضائية.

انتقد طبيح بشدة استخدام عبارة “يكون من شأنه مخالفة النظام العام” في المادة الجديدة، معتبرًا أنها تذكر بفترة “الجمر والرصاص” وبظهير 1935 الاستعماري الذي استُخدم للتنكيل بالمقاومة المغربية. وأشار إلى أن هذا الظهير تم إلغاؤه في التسعينيات بموافقة الملك الحسن الثاني، متسائلاً عن سبب العودة إلى مثل هذه الصياغات في ظل دستور 2011.

وفصّل طبيح في انتقاد صياغة المادة 17 الجديدة، مشيرًا إلى أنها تتكون من فقرتين مختلفتين ومخالفتين للدستور والقوانين. الفقرة الأولى تعطي النيابة العامة حق طلب إبطال أي حكم قضائي بدعوى مخالفته للنظام العام، بينما تتحدث الفقرة الثانية عن حق النيابة العامة أو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في طلب إبطال حكم بسبب خطأ جسيم ارتكبه القاضي.

وحذر طبيح من أن هذه الصياغة تؤسس لإعطاء تعليمات لقضاة الحكم من قبل الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، مما يشكل تدخلاً في استقلال القضاء. كما انتقد عدم وضوح الجهة التي يتوجه إليها طلب الإبطال، وما إذا كان ذلك يخرق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وفي سياق آخر، أثار طبيح قضية ما أسماه “الدخيل غير المعروف الهوية” في المادة 79 من مشروع القانون، والتي تسمح لأشخاص غير محامين بتمثيل الأطراف أمام المحاكم دون ضوابط واضحة. واعتبر أن هذا يتناقض مع الشروط الصارمة المفروضة على المحامين للترافع أمام المحاكم.

ختم طبيح بالدعوة إلى تدخل رئيس الحكومة لإعادة حذف المادة 17 الجديدة، وإزالة ما يسمى بـ”الوكيل” من مشروع القانون، وحذف كل المواد التي تمنع المواطن من حقه في الولوج المستنير للعدالة أو تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين.

هذه الانتقادات تثير تساؤلات جدية حول عملية التشريع في المغرب، ومدى احترام الإجراءات الدستورية، وتأثير القوانين الجديدة على استقلال القضاء وحقوق المواطنين. وتبقى الكرة الآن في ملعب الحكومة والبرلمان للرد على هذه الانتقادات وإعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن توافقه مع الدستور وحماية حقوق المواطنين.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *