متابعة
قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية بذات المحكمة القاضي بتعويض مغربية عن الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها لقاح أسترازينيكا المضاد لـ”كوفيد 19″.
ويشير منطوق الحكم، الذي أصدرته غرفة الاستئناف بإدارية الرباط، إلى “قبول ضم الملفات في الشكل وشمولهم بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيها”.
أما في الموضوع، فقد قضت هيئة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته، أي صاحبة الشكاية نجاة التواتي، الدكتورة بجامعة ابن طفيل، التي أصيبت بتداعيات صحية خطيرة جراء لقاح “أسترازينيكا”.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أدانت، شهر ماي الفارط، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعدما أصدرت ضدها حكما قضائيا لفائدة أستاذة جامعية تدعى نجاة تواتي، وهي أستاذة بكلية العلوم بالقنيطرة، يقضي بتعويض قدره 25 مليون سنتيم بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها بعد تطعيمها بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا،
وقامت المحكمة بعد توفرها على جميع المعطيات المتعلقة بالملف، بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو ،2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
وعللت المحكمة قرارها بأن “المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار، بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه”.
واعتبر منطوق الحكم أن “إطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا من لدن الحكومة تدخل ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية إثر تفشي وباء كورونا بمختلف أرجاء العالم، والتي كانت تصاحبها تدابير متخذه بمقتضى البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 2021/10/18 تفرض جواز التلقيح في إطار المقاربة الإحترازية لتعزيز التطور الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس المذكور بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لما ذهبت إليه اللجنة العلمية والتقنية، والتي وإن كانت لا تنطوي على أي إجبار على التلقيح، حسب التوصيات اللجنة إليه محكمة النقض بمقتضى القرار رقم 785 الصادر بتاريخ 2022/06/23 في الملف الإداري رقم 2021/1/4/5710 “.
منطوق الحكم اعتبر أيضا أنه “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطره على اعتبار أنها دعتهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من اللقاحات، بل وضيقت على غير الملقحين في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وخاصة أنها هي المسؤولة عن المصادقة على لقاحات فيروس كورونا إذ تناط بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للإدارة المركزية بوزارة الصحة المدعى عليها مهمة تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات”. وبالتالي، يؤكد منطوق الحكم، ف”الدولة مسؤولة عن اللقاحات التي توافق عليها بغض النظر عن إجبارية التلقيح أو كونه اختياريا، فعندما تصدر موافقتها على لقاح ما يتعين أن يكون قرارها مدروسا ومن تم تتحمل مسؤوليتها الناتجة عن ذلك أمام مواطنيها ومسؤوليتها”.