متابعة
ذكّرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 31 يوليوز 2026 يمثل آخر أجل للوفاء بعدد من الالتزامات التصريحية والضريبية التي تهم فئات مختلفة من الملزمين، من بينهم الشركات، والمهنيون الخاضعون لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، والمقاولون الذاتيون، والخاضعون للضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المديرية أن الشركات والأشخاص الذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم سنة محاسبية انتهت قبل فاتح يناير 2026، مطالبون بإيداع التصريح الفصلي الخاص بآجال الأداء عن الفصل الثاني من سنة 2026، وأداء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء عبر منصة SIMPL.
وأضافت أن التصريح المتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية يجب أن يكون مصادقًا عليه من طرف مراقب للحسابات إذا بلغ رقم المعاملات السنوي 50 مليون درهم أو أكثر، أو من طرف خبير محاسب أو محاسب معتمد إذا كان أقل من هذا السقف، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يبقى إلزاميًا حتى في حال عدم وجود فواتير غير مؤداة.
وفي ما يخص الاقتطاع من المنبع، أكدت المديرية أن الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، والملزمين باقتطاع الضريبة من بعض التعويضات المؤداة للغير، مطالبون بتحويل الضريبة المستحقة عن أجور وتعويضات شهر يونيو 2026 إلكترونيًا عبر منصتي SIMPL IS أو SIMPL IR.
كما دعت المقاولين الذاتيين الذين اختاروا التصريح الفصلي إلى التصريح برقم معاملاتهم المحصل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 لدى بريد المغرب، وأداء الضريبة المستحقة قبل 31 يوليوز، فيما يتعين على من يعتمدون التصريح الشهري التصريح برقم معاملات شهر يونيو وأداء الضريبة داخل الأجل نفسه.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أوضحت المديرية أن الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين الخاضعين للنظامين المذكورين، الذين يؤدون مقابلاً لخدمات، ملزمون بتحويل الضريبة المقتطعة من المنبع عن شهر يونيو عبر منصة SIMPL TVA.
وأشارت إلى أن نسبة الاقتطاع تحدد في 75 في المائة من مبلغ الضريبة إذا أدلى مقدم الخدمة بشهادة تثبت وضعيته الضريبية القانونية، بينما ترتفع إلى 100 في المائة في حال عدم الإدلاء بهذه الشهادة.
كما شددت المديرية على أن الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ملزمون أيضًا بتحويل الضريبة المقتطعة عند التعامل مع موردي تجهيزات أو أشغال لا يتوفرون على شهادة جبائية سارية المفعول لا يتجاوز تاريخ إصدارها ستة أشهر.
وفي ختام بلاغها، دعت المديرية العامة للضرائب جميع الملزمين المعنيين إلى احترام هذه الآجال القانونية، تفاديًا للغرامات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي.




















