متابعة
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد ينظم شروط وكيفيات انتخاب رؤساء الشعب بالجامعات العمومية، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز حكامة المؤسسات الجامعية وتطوير تدبيرها البيداغوجي والعلمي.
وينص المرسوم على فتح باب الترشح أمام أساتذة التعليم العالي المعينين بالمؤسسة والمزاولين لمهامهم بها، مع اشتراط ألا يكون المترشح عضوا في مجلس الجامعة أو مجلس المؤسسة أو اللجنة العلمية، وأن يكون منتميا إلى الشعبة ويزاول عمله بها لمدة لا تقل عن سنتين.
كما يستبعد المرسوم من الترشح الأساتذة المستفيدين من إجازة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، إضافة إلى الذين سبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، ما لم يتم سحبها من ملفاتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب النص، يتم انتخاب رئيس الشعبة عبر اقتراع سري أحادي بالتصويت الحضوري أو الإلكتروني، لمدة انتداب تمتد إلى أربع سنوات. وفي حال تعذر انتخاب رئيس للشعبة أو شغور المنصب، يتولى رئيس المؤسسة تعيين أستاذ بصفة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد.
كما يفقد رئيس الشعبة مهامه إذا تعرض خلال فترة انتدابه لإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم.
ويحدد النص مهام رئيس الشعبة في الإشراف على الأنشطة البيداغوجية والعلمية، وتنسيق عمل الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية، والإشراف على الامتحانات وبرامج التداريب، وتتبع تدبير الميزانية المخصصة للشعبة، إلى جانب إعداد مشروع نظامها الداخلي وإنجاز المهام التي يكلفه بها رئيس المؤسسة.
أما التعويضات المالية المرتبطة بهذه المهام، فسيتم تحديد قيمتها وكيفيات صرفها بموجب قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية.




















