متابعة
صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، ومشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال تقديمه للمشروعين نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مشروع إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يندرج ضمن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إحداث 12 وكالة جهوية، مع تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، واستجابة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يقترح نموذجا مؤسساتيا جديدا يقوم على إحداث وكالة جهوية بكل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع اعتماد تمثيليات محلية لضمان القرب من المرتفقين.
وأضاف أن المشروع يستهدف توحيد الرؤية والتدخل في مجالي التعمير والإسكان، وتعزيز مواكبة الاستثمار، ودعم تنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، إلى جانب إرساء حكامة حديثة عبر مجالس إدارة أكثر فعالية، وتحديد صلاحيات تنفيذية واضحة، واعتماد آليات للتتبع والتقييم، فضلا عن توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية مع الحفاظ على حقوقها المكتسبة.
وأشار بن إبراهيم إلى أن القراءة الثانية شهدت إدخال تعديل وحيد على المادة الثالثة، يهم إعادة صياغة المقتضى المتعلق بإبداء الرأي الملزم بشأن طلبات الرخص والأذون وفق وثائق التعمير والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو التعديل الذي حظي بإجماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21، أوضح كاتب الدولة أنه يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للتعمير، بما يواكب التحولات التي يعرفها المغرب ويستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين والجماعات الترابية.
وأضاف أن المشروع عرف تعديلات تهم نقل طرق التجزئات وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة إلى الأملاك العامة للجماعات بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، قبل إدخال تعديل جديد لمعالجة الإشكالات التقنية المرتبطة بإجراءات التقييد بالمحافظة العقارية.
وينص التعديل الجديد على تقييد الإلحاق باسم الجماعة في الرسم العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة إذا كان يقتصر على الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية المغروسة، أو إحداث رسم عقاري مستقل لهذه المرافق إذا كانت التجزئة لا تزال تضم بقعا أو قطعا أرضية يتعين تسوية وضعيتها، أو إذا تم الترخيص بالمشروع على مراحل.





















